اخبار السودانقضائي
تعديلات من وزارة العدل حول الدية
الجهة المختصة بتقدير الدية هو رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.

مانشيت – الخرطوم
صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م،
و تضمن المرسوم تعديل بالمادة 42 البند (1) من القانون الجنائي (الدية ) حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة 42 و الإستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة ).
وأستناداً لهذا النص فان الجهة المختصة بتقدير الدية هو سعادة رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.






